السيد محمد صادق الروحاني

88

منهاج الفقاهة

القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه أو أحدهما . مسألة : يسقط الرد خاصة بأمور . أحدها : التصريح بالتزام العقد وإسقاط الرد واختيار الأرش { 1 } ولو أطلق الالتزام بالعقد ، فالظاهر عدم سقوط الأرش ولو أسقط الخيار فلا يبعد سقوطه . { 2 } الثاني : التصرف في المعيب عند علمائنا ، { 3 } كما في التذكرة . وفي السرائر الاجماع على أن التصريف يسقط الرد بغير خلاف منهم ، ونحوه المسالك ،